309
المسألة السادسة
أورد الأصحاب أنّه يجب لكلّ طواف ركعتان، ثمّ قالوا: إن فعل الطائف أشواط ثمانية، ثمّ ذكر أضاف إليها ستّة اخرى، ليكون له طوفان. فكيف هذا؟ و عليه لكلّ طواف ركعتان أ يصلّي بعد ذلك أربع ركعات أم ركعتين أم يسقط عنه 1.
الجواب
العمل على أنّ الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله و سهوا لا يبطله، فإذا طاف ثمانية أشواط سهوا أتمّها بستّة فإذا أكمل أربعة عشر فهو بالخيار، إن شاء صلّى أربع ركعات، لكلّ طواف ركعتان، و إن شاء صلّى ركعتين للطواف الأوّل، ثمّ يسعى، فإذا أكمل سعيه رجع إلى المقام، فصلّى فيه ركعتين للطواف الثاني.
يدلّ على الأوّل رواية أبي كهمس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه، و إن لم يذكر حتّى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا، و ليصلّ أربع