91و يستحبّ وداع البيت، و دخوله، و أن يصلّي في زواياه و وسطه على الرخامة الحمراء، و التطوع بثلاثمائة و ستّين طوافا، فإن تعسّر جعل العدّة أشواطا، فيكون أحد و خمسين طوافا و الأخير عشرة، و إن شاء زاد أربعة أشواط، فتصير اثنين و خمسين طوافا، كلّ طواف سبعة أشواط.
و نيّته: أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو: عشرة، لندبه، قربة إلى اللّه.
و نيّة صلاته: أصلّي ركعتي الطواف، لندبهما، قربة إلى اللّه.
و تجوز أن يأتي بصلاة كلّ طواف عقيبه، و أن يطوف الجميع ثمّ يصلّي لكلّ طواف ركعتين بعد الفراغ.
و يستحبّ أن يشتري تمرا بدرهم، و يتصدّق به، للرواية.
و نيّته: أتصدّق بهذا التمر احتياطا، قربة إلى اللّه.
فإن ظهربعد ذلكأنّه فعل موجب الكفارة، فإن خالف لم يجز، و إن وافق فقولان: أقربهما الإجزاء للمطابقة، و يحتمل العدم لعدم الجزم.
خاتمة:
يستحبّ زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و فاطمة (عليها السلام) و الأئمّة (عليهم السلام) استحبابا مؤكّدا، و ثوابها عظيم، و الأخبار في ذلك كثيرة، تركناها اختصارا، من أرادها وقف عليها في مظانّها 1.
و لو ترك الحجيج زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ، أجبرهم الإمام أو الحاكم على ذلك.