90و إن كان السياق في العمرة المفردة، نواها، و النائب كغيره، إلاّ أنّه ينوي النيابة.
و صفة نيّته: أحرم بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع، نيابة عن فلان، لوجوبه، قربة إلى اللّه، و يلبّي، و كذا باقي الأفعال.
و قد تجب عمرة التحلّل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، و أفعالها كعمرة الإفراد.
و نيّته: أعدل من الحجّ إلى عمرة الإفراد، أو: إلى العمرة المفردة، للتحلّل بها، لوجوبها، قربة إلى اللّه.
و نيّة طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلّل، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و كذا باقي الأفعال إلى طواف النساء و ركعتيه.
و لو عدل من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد في موضع جوازه، فنيّته: أعدل من عمرة التمتّع إلى حجّ الإسلام حجّ الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و ينوي بباقي الأفعال: حجّ الإفراد حجّ الإسلام.
و نيّة الحجّ المندوب كالواجب، و العمرة المندوبة كالواجبة، إلاّ أنّه ينوي الندب في الإحرام، و في باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأنّ الحجّ و العمرة يجبان بالشروع.
و لو كان الوجوب بالنذر و شبهه، فالنيّةأيضاكما تقدّم، إلاّ أنّه ينوي حجّ النذر، أو العهد، أو اليمين.
و صفته: أحرم بحجّ النذر حجّ التمتّع، أو: القران، أو: الإفراد، و ألبّي، إلى آخره، و كذا باقي الأفعال.