89و يجب للمبيت بها: ليالي 1التشريق لغير المتقيّ، و للمتقي ليلتين.
و يجزي إلى نصف الليل، و لو بات بغيرها، وجب عن كلّ ليلة واجبة شاة، إلاّ أن يبيت بمكّة متشاغلا بالعبادة.
و تجب الثالثة 2-أيضاعلى من غربت الشمس ليلة الثالث و هو بمنى.
و حدّها: من العقبة إلى محسّر.
و لا يجب فيه سوى الحضور.
و نيّة المبيت: أبيت هذه الليلة بمنى في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لا ينفر في الأوّل، إلاّ بعد الزوال، أمّا في الثاني، فبعد الرمي.
و حكم القارن و المفرد كذلك، إلاّ أنّه ينوي أحدهما.
و صفته: أحرم بحجّ القران، أو: الإفراد، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و يلبّي إن كان مفردا، و يقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، و كذا الكلام في باقي نيّاته و أفعاله.
و القارن يذبح ما ساقه، أو ينحره، و لا يجب غيره.
و نيّته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه علىّ 3بالسياق في إحرام حجّ القران حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.