87و يجب صرفه في الصدقة، و الإهداء، و الأكل، و لا يجزي لو أهدي أو تصدّق بأقلّ من الثلث، نعم في الأكل يجزي.
و نيّته: أهدي، أو: أتصدّق، أو: أواكل من هدي حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لا ترتيب بين هذه الثلاثة.
و يشترط في المتصدّق عليه الإيمان و الفقر، و في المهدى إليه الأيمان خاصّة.
و يجب في الحلق مسمّاه 1-أو التقصير كذلكمن الرأس.
و يتعيّن في المرأة و الخنثى التقصير.
و يتعيّن في المرأة و الخنثى التقصير.
و شرطه: النيّةمقارنة مستدامة-: أحلق، أو: أقصر، للإحلال من إحرام حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و بفعل 2هذه المناسك يتحلّل من جميع محرّمات الإحرام، إلاّ الطيب و النساء و الصيد.
و يحلّ الطيب بطواف الزيارة، و قال الشهيد 3: "لا بدّ من السعي"، و هو أحوط.
و من النساء، بطوافهنّ بعد طواف الزيارة، فلو قدّمه على الموقفين لضرورة، لم تحلّ النساء 4به.