82
الفصل الثاني: في أفعال الحجّ
، و هي ستّة:
الأوّل: الإحرام.
و محظورة و حكمه ما تقدّم، من غير فرق، سوى النيّة.
فصفتها: أحرم بحجّ الإسلام حجّ التمتّع، و ألبّي التلبيات الأربع، لعقد إحرام حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه، لبّيك، إلى آخره.
و ميقاته مكّةكما تقدّمو أفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، و مع التعذّر حيث يمكن.
الثاني: الوقوف بعرفة.
من زوال شمس 1تاسع ذي الحجّة إلى الغروب، و يجزي مسمّاه، و إن أثم.
و لا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة و ثوية.
و نيّته: أقف بعرفة في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لو فات عمدا، بطل حجّه، و ناسيا يجتزي بالليلي 2، و واجبه مسمّاه.
الثالث: الوقوف بالمشعر.
و حدّه: من وادي محسّر إلى المأزمين إلى الحياض.
و تبيت بهأيضاليلة النحر.
و وقت الاختياريّ: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، و هذا اختياريّ محض، و له اضطراريّان.
أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، و هو اضطراريّ محض.