350عليه و آله و على الأئمة عليهم السلام. و المشهور الأول، و هو المعتمد (و صفحة 467-468) " نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل، فإنه قال. و من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، و عليه دم. أقول: و الظاهر عندي أن المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الأصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي، فإنه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال، لا تعتريه شبهة الشك و لا الاحتمال في هذا المجال حيث قال عليه السلام
و اتق في إحرامك الكذب، و اليمين الكاذبة و الصادقة، و هو الجدال الذي نهى الله (تعالى) عنه. و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله. فإن جادلت مرة أو مرتين و أنت صادق فلا شيء عليك، و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة، و إن جادلت مرة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و إن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة. انتهى. قال الحسن بن أبي عقيل: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، و عليه دم، قال: و روى أن المحرمين إذا تجادلا، فعلى المصيب منهما دم شاة، و على المخطئ بدنة، و ظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين، و أنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة. و مستنده غير ظاهر، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده. و أما مذهب الحسن فهو لا يخلو من الإجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما، و هل المراد انحصار الجدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض أفراده؟ و بالجملة فالإجمال فيه ظاهر. و قد عرفت دلالة جملة من الأخبار على وجوب الشاة في الثلاث ولاء، و لكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت (و صفحة 479-480-481) " و ثانيهما ما يجب من الفداء و المشهور أنه شاة، و عن ابن أبي عقيل أن فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لأذى. و قال الصدوق: لا بأس بالتظليل، و يتصدق