336
الفصل بين العمرتين
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 388) " و قال في الجمل: و أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. و هو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال
و لكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ.) عشرة أيام عمرة ، (الحديث) . ذكره الشيخ في الكتابين، و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه. و القول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
العمرة في كل سنة مرة.
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 319) " و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء و كم شاء من العمرة، فإن كان ما تأولوه موجودا في التوقيف (التوقيت) عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به، و إن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن فذلك مردود عليهم، و راجع في ذلك كله إلى ما قاله الأئمة عليهم السلام. و قال ابن البراج: يستحب أن يعتمر في كل عشر، أو في كل عشرة أيام، و قال أبو الصلاح: و كل منهم (كذا) مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة، أو في كل سنة مرة.
(و صفحة 320) " و ابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت و صلى خلف الإمام و سعى بين الصفا و المروة قصر، أو حلق، و إن شاء خرج، و إن شاء أقام، و لم يذكر طواف النساء".
الدروس (صفحة 93) " و يجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة، و أصح الروايات اعتبار شهر، و اعتبر الحسن سنة. و جوزه المرتضى، و ابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله عليه و آله
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.