335جواهر الكلام (مجلد 18 صفحة 207) "(و لو أحرم بالحج و العمرة) لم يقع لهما، لأنهما لا يقعان بنية واحدة و في إحرام واحد، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد، و لكن هل هي فاسدة لفساد المنوي و إن كان في أشهر الحج كما قربه الفاضل، أو أنه متى فعل ذلك و كان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما و إلا كان للمتعين و إن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة المفردة كما عن الخلاف و المبسوط، بل في كشف اللثام هو قوي على ما ذكرناه، فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الإحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، و ليس فيه شيء و إن عزم على إيقاعهما في هذا الإحرام و إن لم يكن في أشهر الحج. و فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، بل لا ينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا أمر بها. و من هنا قال المصنف: لو قيل بالبطلان في الأول و لزوم تجديد النية كان أشبه بأصول المذهب و قواعده، إلا أن ظاهره الصحة في الثاني، و لعله لأن الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، و فيه أن اللغوية أو الخطائية لا تنافي حصول البطلان باعتبار عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، اللهم إلا أن يفرض ملاحظة امتثال أمر كل منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم إليه، بخلاف الأول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما، هذا، و في المسالك نسبة القول بالصحة في الأول إلى ابن أبي عقيل و جماعة تبعا للكركي، و فيه أن ابن أبي عقيل و إن قال بصحة الإحرام بالحج و العمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير، بل يقول بوجوب العمرة أولا ثم الحج، و إنه لا يحل من العمرة بعد الإتيان بأفعالها و إنما يحل بعد الإتيان بأفعال الحج.
(و صفحة 276) " و عن ابن أبي عقيل و حد بيوت مكة عقبة المدنيين و الأبطح".