334و العمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، و الإشعار أن يطعن في سنامها بحديد حتى يدميها، و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة و صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام
القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة: و ينبغي له أن يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن و المفرد و عدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي. خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا و لا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، و نزل عليه أخبار حج النبي صلى الله عليه و آله المشتملة على طوافه و صلاة الركعتين و سعيه بين الصفا و المروة حين قدومه مكة و كذا أصحابه و لكن لم يحل هو لأنه سائق و أمر غيره ممن لم يسق بالإحلال، و جعلها عمرة" (و صفحة 54) " و أما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق و غيره على غير ذلك، و لكن أحسن ما يقال فيه أن" بين" الأولى فيه متعلقة ب" نسك" فيكون المعنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين الصفا و المروة و غيرهما نسك المفرد لا يفضل عليه إلا بسياق الهدي، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة عليه، و قوله عليه السلام فيه بعد: " أيما رجل" إلى آخره يراد به أنه لا يصلح القران بجمع الحج و العمرة، إذ ليس القران إلا أن يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد كما حكاه العلامة في التذكرة عن العامة و عن ابن أبي عقيل منا، بل لعل ذلك من معلومات مذهب الإمامية، و من هنا قيل أن مراد ابن أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما و إن كان الإحرام بالعمرة، و إن كان هو أيضا كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين الأخيرين و الله العالم".
(و صفحة 96) " و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة بلا خلاف أجده في غير القران، بل و فيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل و غيره بما لا يرجع إلى ذلك، إلا أن المشهور هنا عده و ابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع".