330مدارك الأحكام (مجلد 8 صفحة 465) " قال ابن أبي عقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
لا يكون عمرتان في سنة و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
العمرة في كل سنة مرة. و أجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا بينهما و بين غيرهما من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر عمرة، و هو حسن. " الحدائق الناضرة (مجلد 14 صفحة 124) " و إنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الأكثر و منهم المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس و جملة من المتأخرين إلى الثاني، و ذهب الشيخان إلى الأول و نسبه المرتضى رضي الله عنه إلى كثير من أصحابنا، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه. و هو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ما ذكره عادة. إلى أن قال، أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن تتيسر له الزكاة و العطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا يشترط في حقه".
(و صفحة 354) " نقل عن المرتضى و سلار و ابن أبي عقيل رضوان الله عليهم أنها شوال و ذو القعدة و عشرة من ذي الحجة. و عن الشيخ في الجمل و ابن البراج: و تسعة من ذي الحجة. و عن الشيخ في الخلاف و المبسوط إلى طلوع الشمس من يوم النحر. و قال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر".
(و صفحة 372) " و ذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة و لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، و لا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي. و نحوه نقل