98و يدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني 1و رواية شريح بن هاني 2و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 3بإسناده عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس» .
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي 4قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس و إن كان شقا فلا يصلح» .
و عن سلمة أبي حفص 5عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان و الخرم، و لا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم» .
و المستفاد من هذه الاخبار أنه لا بأس بالشق و الثقب ما لم يوجب ذهاب شيء منها.
و قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء: و هي التي لم يخلق لها قرن و الصمعاء:
و هي الفاقدة الاذن خلقة للأصل، و لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها، و في التعليل الثاني نظر، لإتيان ذلك في مثقوبة الاذن و مشقوقها على وجه يذهب منها شيء، و هم لا يقولون به، بل