69«كل ثلثا، و أهد ثلثا، و تصدق بثلث» و صحيحة سيف التمار 1لقوله (عليه السلام) فيها: «أطعم أهلك ثلثا» إلى آخرها. و قوله (عليه السلام) في رواية أبي الصباح الكناني 2حكاية عن علي بن الحسين و أبي جعفر الباقر (عليهما السلام) : «و ثلث يمسكانه لأهل البيت» و العمل عندنا على الاخبار لا على الأقوال.
و أما ما ذكره في المدارك في هذا المقام حيث قال بعد قول المصنف (رحمه الله) : «إنه لا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى» ما صورته «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، و استدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم 3عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام» و في الصحيح عن معاوية بن عمار 4قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «لا تخرجن شيئا من لحم الهدي» و عن علي بن أبي حمزة 5عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يتزود الحاج من أضحيته، و له أن يأكل بمنى أيامها» ثم قال الشيخ (رحمه الله) :
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم 6عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول:
لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس