40مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا بسياقه مع عدم تعيينه بالإشعار أو التقليد إما الهدي في الحج المندوب فإنه يصير واجبا بوجوب الحج بعد الدخول فيه، فيصير حكمه حكم الهدي في الحج الواجب بالأصل، قال العلامة في التذكرة:
«أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل، أو البقر أو الغنم إجماعا» .
و من أخبار المسألة ما رواه الصدوق في العلل و العيون عن الحسين بن خالد 1عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد و البقرة تجزئ عن خمسة؟ قال: إن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، و كانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، و هم الذين ذبحوا البقرة» الحديث. و رواه في الخصال مثله، و في المحاسن أيضا مثله.
و ما رواه في كتابي الخصال و العلل عن يونس بن يعقوب 2قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها، قال: فقال:
تجزئ عن سبعة نفر متفرقين» .
و في العلل و المقنع «و روي 3أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد» .
و ما رواه علي بن جعفر 4في كتابه قال: «سألته عن الجزور و البقرة كم يضحى بها؟ قال: يسمي رب البيت نفسه، و هو يجزئ عن أهل