39ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.
و أما التفصيل في ذلك بين البقرة و غيرهابأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار 1المتقدمةفهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة كان الهدي أو غيرها، خمسة كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران 2و صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج 3و غيرهما من الاخبار المتقدمة.
و الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض 4و السبعة في آخر 5و العشرة في ثالث 6كل محمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنة 7حمران من أن كل ما خف فهو أفضل و الا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين، كما تضمنته رواية سوادة و ابن أسباط 8و مرسلة الفقيه 9و المرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي 10و حسنة حمران 11و ان كان موردها البدنة.
و على ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار.
و الظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو