37قال: عن سبعين» .
أقول: المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
و عن زيد بن جهم 1قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟ !» .
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» .
و عن يونس بن يعقوب في الموثق 3قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها، فقال: تجزئ عن سبعة» .
و ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه و التهذيب عن أبي بصير في الموثق 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم» .
و ما رواه الشيخ عن السكوني 5عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين، و الجزور يجزئ عن عشرة متفرقين» .
و عن سوادة القطان و ابن أسباط 6عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)