31و عليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج 1قال:
«سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه» .
و صحيحة سعد بن أبي خلف 2قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، قال: إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم» .
و موثقة إسحاق بن عمار 3قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» .
و موثقة سماعة 4«أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال:
عليه أن يضحّي عنهم، قلت: فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام، قال: قد أجزأ عنهم، و هو بالخيار إن شاء تركها، و لو أنه أمرهم و صاموا كان قد أجزأ عنهم» .
فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار 5قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى