133و لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن النبي (صلى الله عليه و آله) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن يتخلل الفساطيط و ينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل و شرب و بمال 1و من جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله، و إن لم يقم صامها في الطريق أو المدينة إن شاء، فإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام، و إن مات قبل أن يرجع إلى أهله و يصوم السبعة فليس على وليه القضاء» .
و يدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فان ذلك جائز له» .
و عن القداح 3عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحجو هي قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفةفليصم أيام التشريق، فقد أذن له» .
و يدل على القول الثالث ما قدمناه من الاخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة، و العلامة في المختلف لم يورد لهذا القول دليلا الا قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 4عن أبي الحسن (عليه السلام) : «فان فاته ذلك قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك» ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها.