120ابن إدريس ما صورته: «لنا أن وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين، كوجدان ثمن الماء عنده، مع أن النص ورد «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» 1و كذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النص بوجدان العين 2و ما ذلك إلا أن التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك، و يصدق عليه أنه واجد للعين فكذا هنا، و يدل عليه ما رواه الشيخ» ثم أورد الروايتين المتقدمتين.
و مرجع كلامه (قدس سره) إلى أن إطلاقات القرآن العزيز و مجملاته يرجع فيها إلى أخبارهم (عليهم السلام) لأن أحكام القرآن لا تؤخذ إلا عنهم، و لما وردت الاخبار 3في المواضع الثلاثة بأن وجود الثمن في حكم وجود العين وجب حمل الوجدان في الآيات المذكورة نفيا أو إثباتا على الأعم من العين و الثمن، و هو كلام جيد متين و جوهر عزيز ثمين.
ثم قال (قدس سره) بعد نقل دليل ابن إدريس المتقدم و جوابه:
«لا نسلم أن عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن، و قد بيناه في الكفارة و التيمم، و مع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين، فان زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غلط، إذ أكثر المسائل الشرعية مستفادة منها» انتهى. و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الحاذق النبيه.
قال في المدارك بعد ذكر الخبرين المتقدمين حجة للقول المشهور ما صورته: