85و ان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين» .
و يستفاد من هذه الرواية صحة الطواف المستحب بغير وضوء. و هو أحد القولين في المسألة و أظهرهما.
و يدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1قال: «قلت له: رجل طاف على غير وضوء؟ فقال:
ان كان تطوعا فليتوضأ و ليصل» .
و موثقته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) 2قال: «قلت له: اني أطوف طواف النافلة و انا على غير وضوء؟ فقال: توضأ و صل و ان كنت متعمدا» .
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3«في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء؟ فقال: يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف» .
و روى في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) 4قال: «لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلي، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ و ليصل. و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف» .
و نقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال: لا يصح طواف فرض و لا نفل لمحدث. و نقل عنه في المختلف انه احتج بقوله (صلى الله عليه و آله) 5: «الطواف بالبيت صلاة» و موثقة أبي حمزة المتقدمة.