151(عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة. فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها» .
و في الصحيح عن محمد بن مسلم ايضا 1قال: «سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر.
قال: يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها» .
فحمله الشيخ (قدس سره) على التقية، قال: لانه موافق للعامة 2.
و أنت خبير بان ظاهر موثقة إسحاق بن عمار ان العامة لا يمنعون ذلك و انهم لم يأخذوا عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) إلا جواز الصلاة في هذين الوقتين. و يمكن الجمع بحمل الناس في الموثقة للذكورة على بعض العامة و ان كان الأكثر على المنع 3.
و ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان هذا الحكم مخصوص بصلاة طواف الفريضة، و اما صلاة طواف النافلة فإنها تكون مكروهة في هذه الأوقات، نص على ذلك الشيخ (قدس سره) و غيره.
و استدل عليه في الاستبصار 4بما رواه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر. فقال: لا. فذكرت له قول بعض آبائه (عليهم السلام) : ان الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم و لكن إذا رأيت الناس