141من ظلال المسجد» و رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب 1بسند فيه احمد بن هلال المذموم. و زاد في آخر الخبر: «لكثرة الناس» .
و هو على رواية الشيخ (قدس سره) ظاهر الدلالة على ما هو المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من التخصيص بالضرورة، و على تقدير رواية الكافي ينبغي تقييده بذلك أيضا للأخبار الكثيرة الدالة على التخصيص بخلف المقام، و لا سيما مرسلة صفوان المذكورة.
الثالث [حكم من نسي صلاة الطواف أو تركها جهلا]
-قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهتعالى- عليهم) بأنه لو نسي ركعتي الطواف وجب عليه الرجوع، إلا ان يشق عليه فيقضيهما حيث ذكر. و في الدروس بعد تعذر الرجوع الى المقام فحيث شاء من الحرم، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع. و نقل عن المبسوط وجوب الاستنابة، قال: و تبعه الفاضل.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة ما رواه في الكافي عن ابي الصباح الكناني 2قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج و العمرة. فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ، فان الله (عز و جل) يقول وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى 3و ان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع» .
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن رئاب عن ابي بصير 4قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي