84داود بن الحصين 1.
و ما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل 2قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال: لا، و لها ان تلبسه في غير إحرامها» .
و في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام» و روى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) 4في حديث قال فيه: «فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين» .
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل 5«انه سأل أبا عبد الله (عليه