72لا يلزمه كفارة، و لا يبطل ما فعله سابقا، و لا يحتاج الى تجديد نية أخرى.
و على ذلك تدل الأخبار الكثيرة: منهاما تقدم 1من صحيحة معاوية بن عمار، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، و صحيحته الثانية في المسألة الاولى.
و منهاما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) 2«في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة، و عقد الإحرام و أهل بالحج، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله؟ قال: ليس عليه شيء ما لم يلب» .
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا 3قال: «كتبت الى ابي إبراهيم (عليه السلام) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم ثم خرج من المسجد، فبدا له قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء، إله ذلك؟ فكتب: نعم، و لا بأس به» و بمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكافي 4.
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز 5قال: «اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام)