20ست ركعات، و أقلها ركعتان.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) 1انه قال: «لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و ان كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز و جل) و أثن عليه. الحديث» .
و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) 2قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما» و ثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء. الحديث» .
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار و عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) 4قال: «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس» .
و عن الحلبي في الصحيح 5قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) أم نهارا؟ فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر» .
و ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله