163و ما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) 1قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:
يرده إلى مكة» و عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله 2و زاد: «فان مات تصدق بثمنه» .
و يدل على خصوص القماري ما رواه في الكافي 3عن مثنى قال:
«خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير علي ابي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتى إذا استوى جناحاه خلته» .
و يؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على ان من أصاب طيرا في الحرم، فان كان مستوي الجناحين خلى عنه، و إلا نتفه و أطعمه و سقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه، و ان كان مسافرا أودعه عند أمين و دفع اليه ما يحتاج اليه من الطعام، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه 4و الروايات الدالة على انه لا يجوز التعرض لما في الحرم 5لقوله (عز و جل) :
وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً
6
.