159تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل، لانه محترم لا يعد من الفواسق الخمس. و فيه انه تقييد للنصوص من غير دليل، لأنها وردت بالغراب مطلقا، و إخراج بعض افراده يتوقف على الدليل
التاسعة [هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟]
-اختلف الأصحاب في قتل البرغوث، فذهب جمع- منهم: المحقق و العلامة في الإرشادإلى الجواز، و ذهب الشيخ و جماعة- منهم: العلامة في جملة من كتبهالى التحريم.
و مستند القول الأول مضافا الى الأصل رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) 1قال: «سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه. قال: نعم» .
و مستند القول الثاني ما تقدم 2من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار. «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة» .
و في صحيحة زرارة 3«أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم هل يحك رأسه، و يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يعتمد قتل دابة» .
أقول: صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الوافي:
«و البرغوث إذا اراده» و في المدارك و مثله في الذخيرة نقلا الرواية بما قدمناه، و على تقدير ما نقلناه عن الوافي فإنه لا دليل في الرواية على القول المدعى، إذ لا خلاف نصا و فتوى في جواز قتل ما اراده