152و روى عن الحسن الصيقل 1: «انه سأله عن دجاج مكة و طيرها فقال: ما لم يصف فكله، و ما كان يصف فخل سبيله» .
أقول: و مثل ذلك النعم و لو توحشت، و يدل على ذلكمضافا الى اتفاق علماء الأمصار على ذلك، كما نقله في المنتهىروايات:
منهاما رواه الكليني في الصحيح عندي عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) 2قال: «المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم، و كل ما لم يصف من الطير، و ما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم، و هو محرم في الحل و الحرم» .
قال في الوافي: قوله: «و هو محرم» متعلق بقوله: «يذبح» و كذا قوله: «في الحل و الحرم» يعني: انه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل و الحرم.
و رواية عبد الله بن سنان 3قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم. قلت:
و يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم، و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا» و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) 4قال: «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه