116لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون» و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله 1.
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج 2«انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس» و رواه الكليني مثله 3.
و البرد، لما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد النواء 4«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) -أو سئل و هو حاضرعن المحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هل كان الناس يحرمون إلا في البرد» و عن عمرو بن شمر عن أبيه 5قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد مخفف و هو محرم» و الظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفاف يرى ما تحته.
المقصد الثالث في أحكام الإحرام
و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة، إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل:
[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته]
-لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لا كملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.