115و كفنوا فيه موتاكم» .
و يمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1قال: «كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه و آله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار، و فيهما كفن» و وجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض 2.
و لا بأس بالإحرام بالثوب الأخضر، لما رواه الصدوق و الكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف 3قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم» .
و المصبوغ بمشق، لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) 4قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه، و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال (عليه السلام) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين» .
و الخز، لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري 5«انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) : هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: