11الوقت بست ليال. قال: لا بأس به. و سأله عن الرجل يطلي قبل ان يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال. قال: لا بأس به» .
و الظاهر ان التحديد بالخمسة عشر المذكورة إنما هو لبيان أقصى غاية الاجزاء، فلا ينافيه استحباب ذلك قبل مضي المدة المذكورة.
و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الكافي 1عن عبد الله بن ابي يعفور «قال: كما بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت:
حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل. فاستأذنا على ابي عبد الله (عليه السلام) فاذن لنا، و هو في الحمام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك. قال: لا، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان أفعله.
فقال: فيما أنتما؟ فقلت: ان زرارة لاحاني في نتف الإبط و حلقه، فقلت: حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل. فقال: أصبت السنة و أخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه. ثم قال لنا: اطليا. فقلنا: فعلنا منذ ثلاث. فقال: أعيدا، فإن الإطلاء طهور» .
الثالثالغسل
. و المشهور استحبابه، بل قال في المنتهى: انه لا يعرف فيه خلافا، مع انه في المختلف نقل عن ابن ابي عقيل انه قال: غسل الإحرام فرض واجب. و قد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال.
و تحقيق البحث في المقام يقتضي بسطه في مواضع
الأولهل يجب
التيمم بدلا عنه لو تعذر؟
قولان، المشهور العدم، و نقل عن الشيخ