94التجمل، و في كلام الأكثر مطلق الثياب.
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك استثناء حلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها و زمانها و مكانها و ان ذلك في حكم الثياب.
و جزم شيخنا المشار إليه بان من لم يكن له هذه المستثنيات يستثني له أثمانها.
و ألحق بعض الأصحاب كتب العلم مع عدم الغنى عنها، و لو كان للكتاب نسختان بيع الزائد.
و نقل ايضا استثناء أثاث البيت من بساط و فراش و آنية و نحو ذلك.
أقول: ان مقتضى الآية و الأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل من استطاع، بمعنى: قدر على الإتيان به، و استثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج الى دليل متى حصلت الاستطاعة بها. نعم قام الدليل العام على نفي الحرج في الدين 1و عدم تحمل الضرر 2و سهولة الحنيفية 3و التوسعة في التكليف 4فيجب بمقتضى ذلك الاقتصار من هذه الأشياء على ما يلزم من التكليف بصرفها و فقدها ذلك عينا أو قيمة.