74حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا.
و اليه يشير قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى: «أجزأه إذا مات قبل ان يعتق» اي أجزأه عن حجة الإسلام، بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. و مثله في صحيحته الثانية.
و أصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحكم 1قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق» .
و تنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل:
(الاولى) [لو أدرك العبد المشعر معتقا أجزأه عن حجة الإسلام]
-لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام، حكاه العلامة في المنتهى.
و عليه تدل الاخبار، و منها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار 2قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» .
و عن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام 3«في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال: يجزئ عن العبد حجة الإسلام، و يكتب لسيده أجران:
ثواب العتق و ثواب الحج» .
و روايته الأخرى عن ابي عبد الله عليه السلام 4«في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم» .