73ان حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق، و ان أعتق فعليه الحج» .
و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله عليه السلام 1قال: «المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج» .
و رواية مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام 2قال: «لو ان عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا» و رواية إسحاق بن عمار 3قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل و يكون قد أحجها أ يجزئ ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال: لا. قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم» و مثلها رواية شهاب 4.
و روى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 5قال: «سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل له أجر؟ قال: نعم، فإن أعتق أعاد الحج» .
و اما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي 6-قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام» - فقد حمله الشيخ و غيره على من أدرك الموقفين معتقا. و الظاهر بعده، بل الأقرب