72اما انه لا يجب عليه و ان اذن له سيده فقال في المعتبر: ان عليه إجماع العلماء.
و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسندين أحدهما صحيح عن ابن محبوب عن الفضل بن يونسو هو ثقة واقفيعن ابي الحسن عليه السلام 1قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» .
و استدل في المدارك على ذلك برواية آدم بن علي عن ابي الحسن عليه السلام 2قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» و هو سهو من قلمه (قدس سره) فان هذا المتن إنما هو في رواية الفضل التي ذكرناها، و اما رواية آدم بن علي فهي ما رواه الشيخ عنه عن ابى الحسن عليه السلام 3قال: «ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه» و هي أيضا دالة على الحكم المذكور.
و اما انه إذا حج باذن مولاه فإنه يصح حجه و لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتق فقال في المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم.
و تدل عليه الاخبار المتكاثرة، و منهاصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام 4قال: «المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه اعادة الحج» .
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام 5قال: «ان المملوك