149أقول: قد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون -و هو غير موثقعن ابي عبد الله عليه السلام 1«في رجل يسلم فيريد ان يختتن و قد حضر الحج، أ يحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن» .
و هي صريحة في ما تقدم نقله عن الشيخ المفيد و ابي الصلاح من عدم صحة الحج بدون الاختتان و ان ضاق وقت الحج، و الظاهر ان شيخنا العلامة لم يقف عليها و ظن انحصار الدليل في روايات المنع من الطواف بدون الاختتان و مثل هذه الرواية ما رواه في قرب الاسناد عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير 2قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أسلم و حضر الحج و لم يكن اختتن، أ يحج قبل ان يختتن؟ قال: لا و لكن يبدأ بالسنة» .
[مسائل]
و ينبغي ان يلحق بما تقدم من أبحاث هذا المقصد مسائل:
[المسألة] الاولى [من مات بعد الإحرام و دخول الحرم]
-لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته.
و يدل عليه ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن بريد العجلي 3قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق؟ قال: ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه