147و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم 1قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، و ان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها» .
و اما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام 2-قال: «لا تحج المطلقة في عدتها» -فهو محمول على الحج المندوب إلا بإذن الزوج.
و اما المعتدة عدة بائنة فإنها في حكم الأجنبية، فتحج ندبا متى شاءت بغير خلاف في ما اعلم، و لم أقف على رواية في ذلك، إلا ان الظاهر انه لا إشكال في الحكم المذكور، لانقطاع سلطنته عليها و انقطاع العصمة بينهما و صيرورته أجنبيا منها، فيكون كسائر الأجانب.
و قد ورد في جواز الحج في عدة الوفاة روايات:
منهاموثقة داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه السلام 3قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ قال: تحج و ان كانت في عدتها» .
و موثقة زرارة 4قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أ تحج؟ فقال: نعم» .
المقام الثالث [اعتبار سعة الوقت في وجوب الحج]
-لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في اشتراط