111الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه؟ قال: فليأخذ. و ان كانت امه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها» .
و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح في التهذيب و الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام 1قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. و قال: في كتاب علي عليه السلام:
ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. و له ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لرجل: أنت و مالك لأبيك» .
أقول: و صورة رواية الفقيه 2لهذا الخبر من قوله: «عن ابي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام. الى قوله: وقع عليها» و ما زاد أولا و آخرا من الكتابين الآخرين.
و ما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن آبائه عن علي (عليهم السلام) 3قال: «اتى النبي صلى الله عليه و آله رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه و آله ان ابي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله:
أنت و مالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته « يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ . وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً » 4جازت عتاقة أبيك، يتناول