120بل ربما كان في خبر الفضل بن يونس- 1سأل أبا الحسن (عليه السلام) «عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلى سبيله قال: يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه، قال، فان خلى عنه يوم الثاني قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و ليسع أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق» فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة، و لا شبهة أن عليه التقصير أو الحلقدلالة على عدمه و إن كان الخبر المزبور كما ترى، نعم ربما استدل عليه بثبوته أصالة، و لم يظهر أن الصد أسقطه، فالإحرام مستصحب اليه، و فيه بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير الحال الأول أنه يكفي إطلاق الأدلة كتابا و سنة في قطع الاستصحاب المزبور، إلا أن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه، و الله العالم.
و كذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة
على معنى أن ما سبق في حكم المصدود من إكمال الحج على الوجه الآتي يأتي مثله في المعتمر عمرة مفردة أو غيرها إذا منع من الوصول إليها، بل الظاهر أنه بحكم ذلك أيضا من وصل و منع من فعل الطواف و السعي و الله العالم.
و لو كان ساق
هديا ثم صد أو أحصر قيل و القائل الصدوقان يفتقر الى هدي التحلل مع ذلك، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، و للمحكي من فقه 2الرضا (عليه السلام) «فإذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر