11الأخبار عليه، بل في كشف اللثام نفي الاشكال عن وجوب استيعاب النصف من الليل أو كله، و أنه لا يكفي المسمى، مضافا الى الاحتياط.
بل الأفضل الكون بها الى الفجر كما صرح به غير واحد، لما سمعته من النصوص، بل ظاهر خبر أبي الصباح 1سأل الصادق (عليه السلام) «عن الدلجة إلى مكة أيام منى و هو يريد أن يزور البيت قال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى» و عن الوسيلة التصريح بذلك، و إن قال الفاضل في محكي المختصر ان خبر الجازي 2ينفيها و ان كان الأفضل المبيت بها الى الفجر، و مما ذكرنا يظهر لك انه لا وقع لما قيل من أن الكلام في أن الأصل أ هو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه إلا ما قطع باستثنائه، و يبقى الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب إلا ما قطع بوجوبه، و هو النصف، و هو مبني على معنى البيتوتة؟ فعن الفراء «بات الليل كله إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية» و في العين «البيتوتة دخولك في الليل، تقول: بت اصنع كذا إذا كان بالليل و بالنهار ظللت» و عن الزجاج «كل من أدرك الليل فقد بات» و عن ابن عباس «من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا و قائما» و في الكشاف في تفسير قوله تعالى 3«وَ اَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِيٰاماً» : «البيتوتة خلاف الظلول، و هي أن يدركك الليل، نمت أو لم تنم و قالوا من قرأ شيئا من القرآن في صلاة و إن قل فقد بات ساجدا و قائما، و قيل هما الركعتان بعد المغرب و الركعتان بعد العشاء،