9المواقيت فيشعثوا به أياما» و قال أبو الفضل في صحيح صفوان 1: «كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله من الجعرانة، فقلت: متى اخرج؟ فقال: ان كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، و ان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس» و نحوه مرسل المفيد 2في المقنعة، و قال إبراهيم بن ميمون 3في الصحيح اليه «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا» .
و ظاهرها جميعا ان وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة أيام، بل ربما استفيد من الأول ثبوت الحكم المزبور لأهل مكة أيضا، لكن قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة 4: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج الى ان قال: ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت، ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يخرج الى الصفا و المروة فيطوف بينهما، ثم يقصر و يحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية» بناء على ان هذه العمرة مفردة لا تمتع، و إلا لوجب الإتيان بها من الميقات، و حينئذ فالحج المشار اليه حج إفراد، و عقده حينئذ يوم التروية، و لعله لبيان الجواز في حقه، و في الأول على جهة الندب، و لكن قد سمعت ما في خبر الدعائم 5بناء على عود الإشارة فيه