8فأصبح يروي نفسه أ هو حلم أم من الله تعالى فسمي يوم التروية، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك فعرف انه من الله تعالى فسمي يوم عرفة، و الأمر في ذلك سهل.
ثم إن ظاهر اقتصار المصنف و غيره على المتمتع عدم استحباب ذلك في المفرد و القارن للمكي و المجاور بها، و في المسالك خص المتمتع بالذكر لأن استحباب الإحرام فيه يوم التروية موضع وفاق بين المسلمين، و اما القارن و المفرد فليس فيه تصريح من الأكثر، و قد ذكر بعض الأصحاب انه كذلك، و هو ظاهر إطلاق بعضهم، و في التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم نقل خلاف العامة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة، و نحوه ما في المنتهى من حكاية القولين للعامة في المكي من غير ترجيح، نعم قال بعد ذلك: و لا خلاف في انه لو أحرم المتمتع قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه، قلت: قال ابن الحجاج 1لأبي عبد الله عليه السلام في الصحيح: «إني أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة و أحرم فيها بالحج الى ان قال: ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما حملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله، فقال: و أي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله؟ فقلت له:
أحرم منها حين قسم غنائم حنين عند مرجعه إلى الطائف، الى ان قال: فقال:
اما علمت ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله إنما أحرموا من المسجد، فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، و ان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهلها، و أهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض