15كما في القواعد و محكي السرائر و التهذيب، جدد بعده التلبية أولا، للأصل و خبر عبد الحميد بن سعيد 1سأل الكاظم عليه السلام «عن رجل إحرام يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي له أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا و لكن يمضي على إحرامه» و هو و ان كان ظاهرا في الجاهل إلا ان الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.
و على كل حال فليس فيه تجديد التلبية لعقد الإحرام، لكن عن النهاية و المبسوط و الوسيلة تجديدها للعقد، و ربما احتمل إرادتهم الندب، لقول الشيخ في محكي الكتابين انه لا ينتقض و لكن يعقده بتجديد التلبية، و لعلهم استندوا الى ما مضى في طواف القارن و المفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف، و الله العالم.
هذا كله في مقدمته
[في كيفية الوقوف بعرفات]
و اما كيفيته فتشمل على واجب و ندب (و مندوب خ ل) ف
[في واجبات الوقوف بعرفات]
من
[منها النية]
الواجب النية
التي قد سمعت الكلام فيها غير مرة و في عدم اعتبار غير القربة و التعيين فيها بعد الإجماع بقسميه منا على وجوبها فيه، مضافا الى العمومات، خلافا للعامة فلم يوجبوها فيه، و لا ريب في فساده، نعم قد صرح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب بأن وقتها عند تحقق الزوال، لأنه أول وقت الوقوف الواجب بناء على انه ما بينه و بين الغروب، فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النية، و إلا فات جزء منه، ثم لو أخر اثم إلا انه يجزي كما صرح به في الدروس، لكن قد يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار 2المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه و آله خلاف ذلك، قال: «حتى انتهى الى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك، فضرب قبته و ضرب