14قال: و لم يذكر الشيخ هذا الطواف و لا السيد المرتضى و لا ابن إدريس و لا ابن بابويه، و الشيخ عول على هذا الحديث، فإنه لم يذكر فيه الطواف، و المفيد عول على انه قادم على المسجد، و يستحب له التحية، و الطواف أفضل من الصلاة، و لا نزاع بينهما حينئذ، بقي ان يقال ان قصد المفيد استحباب هذا الطواف للإحرام فهو ممنوع، فان المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاور ثلاث سنين.
قلت: قد ذكر هذا الطواف الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب سياق مناسك الحج، نعم لم يذكره أبوه (رحمه الله) ، و لعل القول باستحبابه غير بعيد للتسامح و لما سمعته من خبر الدعائم 1نعم في قواعد الفاضل لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من مني أي ما لم يضطر الى تقديم الطواف لحجة وفاقا للمحكي عن النهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و ظاهر المصباح و مختصره و الجامع لخبر حماد عن الحلبي 2قال: «سألته عن رجل اتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم» و لكنه قاصر عن إثبات الحرمة المخالفة للأصل، و لعله لذا قال ابن إدريس في المحكي عنه «لا ينبغي» و عن المنتهى و التحرير و التذكرة الاقتصار على انه لا يسن، نعم عن ابن أبي عقيل و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، و خرج متوجها الى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع انه احتمل في محكي المختلف ارادته الطواف قبل الإحرام الذي عرفت الكلام فيه.
و على كل حال فان طاف ساهيا بل في كشف اللثام أو عامدا لم ينتقض إحرامه