13في صحيح آخر لمعاوية 1: «و هوأي وادي محسرواد عظيم بين جمع و منى، و هو الى منى أقرب» و مقتضاه كون الحد غيره، اللهم إلا ان يكون الأقربية لاتصاله بمنى و انفصاله عن المزدلفة، نعم هو خارج عن المحدود، لكن على الأول لا يكون النهي عن جوازه قبل طلوع الشمس دالا على الكراهة قبل الفجر، لإمكان عدم جوازه مع عدم المبيت في منى، بل يمكن القول بذلك على الثاني أيضا، فيبيت في نفس الحد، إذ هو ليس جوازه، اللهم إلا ان يراد الجواز فيه، فيستلزمها حينئذ.
و على كل حال فالمبيت بمنى مستحب على نحو غيرها من المستحبات، لكن في التذكرة للاستراحة، و في القواعد للترفه، و ربما توهم عدم كونه كغيرها من المستحبات، و لا ريب في فساده، إذ لا منافاة، نعم ليس هو بفرض و لا نسك يلزم بتركه شيء، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، لكن قد سمعت ما عن بعض من عدم جواز الخروج منها قبل الفجر، و ما عن آخر أيضا من عدم مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس، و الله العالم.
و
كذا يستحب ان يغتسل للوقوف بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك الإجماع عليه، نعم في حسن الحلبي 2عنه (عليه السلام) «الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس» و في صحيح معاوية 3«فإذا زاغت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» و قد تقدم في الأغسال تفصيل الحال فيه و في غيره، و لكن مقتضى ذلك ان تكون نية الوقوف قبله كما ستعرف، هذا، و في الدروس و في استحباب الطواف و ركعتيه قبل الإحرام بالحج قول للمفيد و ابن الجنيد و الحلبي، لكن في المختلف بعد ان حكى ذلك عن الثلاثة