76مفردة، فيتبعها بطواف النساء، أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة واحدة في المشهور خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع» و في المدارك «لم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير، و هو لا ينافي وقوعهما في جميع أيام السنة كما قطع به الأصحاب، نعم روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه 1قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» و هي لا تدل على التوقيت، إلا أن العمل بمضمونها أولى» و في الدروس «وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج و انقضاء أيام التشريق لرواية معاوية بن عمار 2السالفة أو في استقبال المحرم، و ليس هذا القدر منافيا للفورية، و قيل يؤخرها عن الحج حتى يمكن الموسى من الرأس، و وقت الواجبة بالسبب عند حصوله، و وقت المندوبة جميع السنة» و هذا الكلام و إن أوهم بظاهره التوقيت لكن قوله «و ليس هذا القدر» إلى آخره، و تصريحه بما ينافي ذلك في موضع آخر يقتضي الحمل على التوقيت اللازم من الفورية، و ليس ذلك توقيتا حقيقيا، و من الغريب إشكال ثاني الشهيدين له بوجوب إيقاع الحج و العمرة في عام واحد، قال: «إلا أن يريد بالعام اثنى عشر شهرا» و اعترضه سبطه بإمكان المناقشة في اعتبار هذا الشرط، لعدم وضوح دليله، و قد سمعت التصريح في كلاميهما بعدم اشتراط ذلك عند الأصحاب جميعهم أو بعضهم، و أغرب من ذلك ما عن صاحب المفاتيح من دعوى عدم الخلاف في الشرط المذكور، و ربما أجيب عن ثاني الشهيدين بأن نفي اشتراط الجمع لا ينافي إيجابه له، و عن سبطه بأن مراده المناقشة في الشرط المفهوم من كلام جده، و لكن يبعد الأول قوله: