103فإنه وقت لأهل العراقو لم يكن يومئذ عراقبطن العقيق من قبل العراق، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله» و الثالث باعتبار زيادة الإحرام من مكة، و الرابع زيادة فخ لحج الصبيان، و محاذاة الميقات لمن لم يمر به، و ادنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا، بل يمكن جعلها احد عشر بنوع من الاعتبار أيضا إذا جعل الأخير مغايرا لأدنى الحل، و الأمر في ذلك سهل كسهولة الاختلاف في التعبير عن السادس بدويرة الأهل أو بمكة لحج التمتع، بل في بعض العبارات كالنافع و القواعد ذكرهما معا مع فرضها ستة، فيحتمل كون الزائد عليها منهما دويرة الأهل كما يفهم من بعض، لأن المنزل الأقرب غير محدود، و يفهم من عبارة المصنف كونه الآخر حيث عد من الستة الدويرة بدله، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها.
نعم لم أجد من ذكر التنعيم و الجعرانة و الحديبية من المواقيت مع تصريح النصوص بالإحرام للعمرة منها، و لعلها هي أماكن مخصوصة على ادنى الحل، إلا انه يفهم من بعض اختلافها في القرب و البعد.
و كيف كان فلا خلاف بيننا في الخمسة بل و الستة بل عن جماعة الإجماع عليه بل قيل إنه كذلك عند العلماء كافة إلا من مجاهد في دويرة الأهل، فجعل بدلها مكة، و احمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع، فقال: يخرج من الميقات و يحرم منه، و نصوصنا 1مستفيضة أو متواترة في خلافهما، كاستفاضتها في توقيت الستة من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ، و ما عن بعض العامة من ان العقيق منها لم