369و ان الله تعالى شأنه لا يضيع ماله إذا فرض وقوع ذلك و لم يعلم الولي بل استأجره و اعتمد على أصالة عدم تقصير المسلم فيما يجب عليه، لا ان المراد منها الإجزاء حقيقة بحيث لو علم الولي بذلك و أمكنه الاستيجار عنه ثانيا و ثالثا لم يجب عليه فإنه من المقطوع ببطلانه، ضرورة عدم فراغ المنوب عنه بمجرد الاستيجار، بل لا بد من الفعل معه كما هو واضح، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من العمل بهذه النصوص غير مستأهل للالتفات، كغيره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطريقة، نعوذ بالله منه.
و
من هنا قال المصنف: في الفرض عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا و عائدا مع فرض اشتراط المباشرة في الحج كي يتجه انفساخ الإجارة حينئذ بموته، فيحتاج إلى التقسيط المزبور وفاقا لجماعة من الأصحاب، بل ينبغي القطع به مع فرض دخول قطع المسافة كذلك في العمل المستأجر عليه، ضرورة اقتضاء قاعدة الإجارة ذلك على ما أوضحناه فيها، لكن ينبغي حينئذ تعيين المسافة، و إلا بطلت الإجارة للجهالة، ضرورة شدة اختلافها فمع فرض ذكرها في عقد الإجارة كي يتجه التقسيط الذي لا وجه له مع فرض عدم ذكرها في العمل المستأجر عليه لا بد من تعينها، و إلا كان فيه من الغرر ما لا يخفى، و من ذلك يعلم ما في إطلاقهم، و هل يجزي غير المعين عنه مع رضاء المستأجر على وجه يلحقه التقسيط أيضا؟ وجهان.
و على كل حال فلا إشكال بل ينبغي القطع بعدم التوزيع مع التصريح بإرادة نفس العمل على وجه لا يستحق الأجير على مقدمات العمل شيئا إذا فرض صحة نحو ذلك، و انما الإشكال فيما لو أطلق الإجارة على الحج فهل يدخل فيها قطع المسافة ذهابا و إيابا على وجه يقتضي التوزيع و التقسيط أو لا يدخل و انما يراد نفس العمل، فلا تستحق المقدمات حينئذ شيئا، نعم يختص التوزيع على فعل