366خبر بشير النبال 1أوضح من ذلك دلالة على إرادة رجحان نيابة الرجل عليها قال: «سألته ان والدتي توفت و لم تحج فقال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال:
أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلى» بل قد يستفاد من التأمل في جميع النصوص صريحها و ظاهرها و إشعارها كموثق عبيد بن زرارة و غيره أن للراجحية و المرجوحية جهتين: التساوي في الذكورة و الأنوثة و الصرورة و غير الصرورة، و النهاية في المرجوحية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة، لاجتماع الجهتين فيها، و كذا نيابة الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة إلا انها أقل باعتبار خفة صرورة الرجل بالنسبة إلى صرورة المرأة، و أما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل ففيه جهة الصرورية فقط كالامرأة الصرورة عن الامرأة الصرورة، و كذا غير الصرورة مع المخالفة ليس فيه إلا جهة المخالفة، و الجامع للجهتين كالرجل غير الصرورة عن الرجل و الامرأة غير الصرورة عن الامرأة فيه الفضل، و خال عن جهة المرجوحية، نعم هذا كله من حيث نفس الذكورة و الأنوثة، و إلا فقد تحصل بعض المرجحات في خصوص بعض أفراد أحدهما على بعض افراد الآخر كما أشار إليه بقوله (عليه السلام) : «رب امرأة خير من رجل» بل ربما ظهر من قوله (عليه السلام) في خبر بشير: «رجل أحب إلى» ان الرجل غالبا خير من المرأة (عليه السلام) حتى مع فرض تساويهما في الأداء أو كون المرأة خيرا منه، و إلا لنافى ما سمعته في موثق عبيد، فتأمل جيدا.
[في النائب الذي مات بعد الإحرام و دخول الحرم]
و
كيف كان ف من استؤجر مثلا و مات في الطريق فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع