337مولاه، و لا للمرأة مع زوجها» و في صحيحه الآخر 1عن أبي جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : «لا رضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا صمت يوما إلى الليل، و لا تعرب بعد هجرة، و لا هجرة بعد الفتح، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة رحم» و خبر عبد الله بن ميمون القداح 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للملوك مع سيده» إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع، و هو الظاهر، خصوصا بعد خبر الحسين بن علوان 3المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن سيده» بل و خصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية و قطيعة الرحم مع اقتصاره في الأول على النذر، و في الثاني على اليمين، بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجية و الوالدية و السيدية لا كونه يمينا، و حينئذ فالمناقشة في المقام و ما ألحق به من الزوجة و الولد بأن الوارد اليمين فإلحاق النذر و العهد به قياس ممنوع عندنا و إن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت، مؤيدا بإطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي 4عن الكاظم (عليه السلام) لما سئل «عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال: لله علي أن لا أبيعها فقال (عليه السلام) : ف لله